العلامة الحلي

469

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الزوجة ؟ ففي الجديد - كما قلناه - : إنّه يُقبل . وفي القديم قولٌ : إنّه لا يُقبل . فإن قبلنا فلو أقرّ أحد الابنين المستغرقين وأنكر الآخَر ، فالتوريث على ما ذكرناه فيما إذا أقرّ أحدهما بأخٍ وأنكر الآخَر « 1 » . ولو قال ابن الميّت : فلان أخي ، ثمّ فسّره بالأُخوّة من الرضاع أو في الدين ، فالأقوى عندي : القبول ؛ لاحتماله ، وهو أعلم بمراده من لفظه . وقال بعض الشافعيّة : لا يُقبل هذا التفسير ؛ لأنّه خلاف الظاهر ، ولهذا لو فسّر بأُخوّة الإسلام لم يُقبل « 2 » . وهو ممنوع . ولو أقرّ على أبيه بالولاء ، فقال : إنّه معتق فلان ، ثبت الولاء عليه . وشرط الشافعيّة أن يكون المُقرّ مستغرقاً ، كالنسب « 3 » . ونحن لا نشترط ذلك . مسألة 1009 : قد بيّنّا أنّ المُقرّ به إذا كان بالغاً رشيداً افتقر المُقرّ إلى تصديقه ، سواء كان المُقرّ به ولداً أو غيره . وللشيخ رحمه الله قول : إنّ الولد الكبير لا يعتبر تصديقه ، بل لو كذّب المُقرّ في إقراره ثبت نسبه ، كالصغير « 4 » . وليس بمعتمدٍ . ولو أقرّ الأخوان بابنٍ للميّت وكانا عَدْلين ، ثبت نسبه ، وحاز الميراث ، ولا دَوْر عندنا .

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 366 - 367 ، روضة الطالبين 4 : 69 . ( 2 ) بحر المذهب 8 : 318 - 319 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 367 ، روضة الطالبين 4 : 69 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 367 ، روضة الطالبين 4 : 69 . ( 4 ) المبسوط - للطوسي - 3 : 41 .